الشيخ علي المروجي القزويني
56
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل
يستلزم [ 1 ] صحّة فعله صحّة فعل هذا الفاعل ، كما لو شكّ [ 2 ] في أنّ الابراء أو الوصيّة هل صدر منه حال البلوغ أم قبله ؟ أمّا إذا كان الشكّ في ركن آخر من العقد ، كأحد العوضين [ 3 ] ، أو في أهليّة أحد الطرفين [ 4 ] ، فيمكن أن يقال : إنّ الظاهر من الفاعل في الأوّل [ 5 ] ،