الشيخ علي المروجي القزويني

45

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل

فلو اختلفا [ 1 ] في كون المعقود عليه هو الحرّ أو العبد ، حلف منكر وقوع العقد على العبد ، وكذا [ 2 ] الظاهر إنّما يتمّ مع الاستكمال المذكور ، لا [ 3 ] مطلقا ، انتهى [ 4 ] . وقال [ 5 ] في باب الإجارة ما هذا لفظه : لا شكّ في أنّه إذا حصل