الشيخ علي المروجي القزويني
29
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل
البيع أو النكاح بالفارسي في العقد فشكّ فيما صدر عنه [ 1 ] ، مع اعتقاد الشاكّ اعتبار العربيّة [ 2 ] ، فهل يحمل على كونه [ 3 ] واقعا بالعربي ، حتّى إذا ادّعى عليه [ 4 ] أنّه [ 5 ] أوقعه [ 6 ] بالفارسي ، وادّعى هو [ 7 ] أنّه أوقعه بالعربي ، فهل يحكم الحاكم المعتقد بفساد الفارسي ، بوقوعه [ 8 ] عربيّا أم لا ؟ وجهان ،