الشيخ علي المروجي القزويني

15

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل

فإنّه إذا فرض دوران العقد الصادر منه [ 1 ] بين كونه صحيحا أو فاسدا لا على وجه قبيح [ 2 ] ، بل فرضنا الأمرين [ 3 ] في حقّه مباحا ، كبيع الراهن [ 4 ] بعد