الشيخ علي المروجي القزويني
26
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل
واشتباه موت المتوارثين [ 1 ] ، ومسألة اشتباه تقدّم رجوع المرتهن عن الإذن في البيع [ 2 ] على [ 3 ] وقوع البيع أو تأخّره [ 4 ] عنه ، وغير ذلك [ 5 ] . لكن الإنصاف : عدم الوثوق [ 6 ] بهذا الإطلاق ، بل هو [ 7 ] إمّا محمول على صورة الجهل بتاريخهما ، وأحالوا صورة العلم بتاريخ أحدهما على [ 8 ] ما صرّحوا به في مقام آخر .