الشيخ علي المروجي القزويني

18

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل

وقد [ 1 ] يلاحظ تأخّر الحادث بالقياس إلى حادث آخر ، كما إذا علم بحدوث حادثين [ 2 ] وشكّ في تقدّم أحدهما على الآخر ، فأمّا أن يجهل تاريخهما [ 3 ] ، أو يعلم تاريخ أحدهما [ 4 ] ، فإن جهل تاريخهما فلا يحكم بتأخّر أحدهما المعيّن عن الآخر [ 5 ] ؛ لأنّ التأخّر في نفسه [ 6 ] ليس مجرى