الشيخ علي المروجي القزويني

18

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل

قال : قلت له : الرجل ينام [ 1 ] وهو على وضوء أيوجب الخفقة [ 2 ] والخفقتان عليه الوضوء [ 3 ] ؟ قال : « يا زرارة ، قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن ، فإذا نامت العين والاذن فقد وجب الوضوء » . قلت : فإن حرّك [ 4 ] في جنبه شيء وهو لا يعلم ؟ قال : « لا ، حتّى يستيقن أنّه قد نام حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ ، ولكن ينقضه بيقين آخر » « 1 » . وتقرير الاستدلال : إنّ جواب الشرط [ 5 ] في قوله عليه السّلام : « وإلّا فإنّه على

--> ( 1 ) الوسائل : الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث الأوّل .