الشيخ علي المروجي القزويني
46
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل
واما إذا لم يكن كذلك ( 1 ) بل ورد نص مثلا ، على أن الواجب الشئ الفلاني ( 2 ) ، ونص ( 3 ) آخر على أن هذا الواجب شئ آخر ، أو ذهب بعض الأمة إلى وجوب شئ وبعض آخر إلى وجوب شئ آخر دونه ( 4 ) وظهر بالنص والاجماع في صورتين ( 5 ) أن ترك ذينك الشيئين ( 6 ) معا سبب لاستحقاق العقاب فحينئذ ( 7 ) لم يظهر وجوب الاتيان بهما ( 8 ) في تحقق الامتثال بل الظاهر