الشيخ علي المروجي القزويني

43

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل

ذلك ( 1 ) إلى معذورية المحكوم الجاهل كما في اصالة البراءة ( 2 ) ، أو إلى بدلية الحكم الظاهري عن الواقع ( 3 ) ، أو كونه ( 4 ) طريقا مجعولا اليه على الوجهين ( 5 ) في الطرق الظاهرية المجعولة . واما مع علم المحكوم ( 6 ) بالمخالفة من الجاعل جعل الحكمين لان العلم بالتحريم يقتضى وجوب الامتثال بالاجتناب عن ذلك المحرم ، فاذن الشارع في فعله ينافي حكم العقل بوجوب الإطاعة .