الشيخ علي المروجي القزويني
41
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل
وحليته ( 1 ) في الظاهر لا يوجب خروجه عن العموم المذكور حتى لا يكون حراما واقعيا ، فلا ضير في التزام ذلك ( 2 ) في الخمر الواقعي المعلوم اجمالا . قلت ( 3 ) الحكم الظاهري لا يقدح مخالفته للحكم الواقعي في