الشيخ علي المروجي القزويني

25

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل

ذلك ( 1 ) وجود المقتضى للحرمة ، وعدم المانع عنها ( 2 ) . أما ثبوت المقتضى فلعموم تحريم ذلك العنوان المشتبه ( 3 ) فان قول الشارع « اجتنب عن الخمر » يشمل الخمر الموجود المعلوم المشتبه بين الإناءين أو أزيد ( 4 ) ، ولا وجه لتخصيصه ( 5 ) بالخمر المعلوم تفصيلا ( 6 ) . مع أنه ( 7 ) لو اختص الدليل بالمعلوم تفصيلا خرج الفرد