الشيخ علي المروجي القزويني
61
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل
لم يقل بوجوب مضى المتيمم الواجد للماء في أثناء صلاته لأجل الاستصحاب وقال به ( 1 ) لأجل أن عدم الدليل دليل العدم ، نعم هذا القسم الثاني ( 2 ) أعم موردا من الأول لجريانه ( 3 ) في الأحكام العقلية وغيرها كما ذكره جماعة من الأصوليين .