الشيخ علي المروجي القزويني

44

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل

والأكثر كما في دية عين الدابة المترددة بين النصف أو الربع إلى أن قال ( 1 ) الثاني ( 2 ) أن يقال عدم ( 3 ) الدليل على كذا فيجب انتفائه وهذا ( 4 ) يصح فيما يعلم أنه لو كان هنا دليل لظفر به اما لا ( 5 ) مع ذلك فيجب التوقف ولا يكون ذلك الاستدلال ( 6 ) حجة ومنه ( 7 ) القول بالإباحة لعدم دليل الوجوب والحظر .