الشيخ علي المروجي القزويني

19

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل

هو هذا المقدار المعلوم حرمته تفصيلا فاصالة ( 1 ) الحل في البعض الآخر غير معارضة بالمثل سواء كان ذلك الدليل ( 2 ) سابقا على العلم الاجمالي كما إذا علم نجاسة أحد الإناءين تفصيلا فوقع قذرة في أحدهما المجهول فإنه ( 3 ) لا يوجب الاجتناب عن الآخر