الشيخ علي المروجي القزويني

7

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل

بأنه لا خلاف بين الأمة في أن من وكل وكيلا أو استناب صديقا في ابتياع ( 1 ) أمة أو عقد ( 2 ) على امرأة في بلدته « 3 » أو بلاد نائية فحمل ( 4 ) اليه الجارية وزف ( 5 ) اليه المرأة وأخبره ( 6 ) أنه ( 7 ) أزاح العلة في ثمن الجارية ومهر المرأة وانه ( 8 ) اشترى هذه وعقد على تلك ان له ( 9 ) وطئها والانتفاع بها ( 10 ) في كل