الشيخ علي المروجي القزويني
297
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل
لما يوجب التحريم الموجب للخوف أو الكراهة ، فهو ( 1 ) مما ليس فهم المنذر حجة فيه ( 2 ) بالنسبة إلى هذا المجتهد . فالآية الدالة على وجوب التخوف عند تخويف المنذرين مختصة ( 3 ) بمن يجب عليهم اتباع المنذر في مضمون الحكاية ( 4 ) وهو ( 5 ) المقلد له ، للاجماع على أنه لا يجب على المجتهد التخوف عند انذار غيره ( 6 ) .