الشيخ علي المروجي القزويني

141

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل

فعله ، لا مقابل العلم ( 1 ) ولو كان ( 2 ) المراد الغلط في الاعتقاد لما جاز الاعتقاد على الشهادة والفتوى .