الشيخ علي المروجي القزويني

40

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل

حكم من عثر ( 1 ) فوقع ظفره ، فجعل على إصبعه مرارة ( 2 ) : ان هذا ( 3 ) وشبهه يعرف من كتاب اللّه ، ما جعل عليكم في الدين من حرج . ثم قال : امسح عليه ( 4 ) « 1 » فأحال ( 5 ) عليه السلام معرفة حكم المسح على إصبعه المغطى بالمرارة إلى الكتاب

--> ( 1 ) الوسائل : ج 1 باب 39 من أبواب الوضوء حديث 5 .