محمد بن أحمد الموسوي الكماري

6

تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى

بمعنى انّ الخمر المقطوع حرام لا الخمر أم الواقعي وقسم منه يؤخذ موضوعا في لسان الدليل لكن على وجه الطريقية بمعنى أنه يكون طريقا إلى الواقع ومنجّزا له وفرق تمام الموضوع وجزئه في هذا القسم خفىّ قوله ثمّ ان من خواص القسم الأول الخ أقول ملخّص كلامه ره ان القطع الطريقي سواء كان الحاكم بطريقيته العقل أو الشرع يقوم مقامه الامارات بدليل والأصول واما الموضوعي اى المأخوذ من حيث كونه صفة خاصة لا يقوم مقامه الامارات بدليل حجية بل لا بد من دليل خارجي يدل على قيامها مقامه هذا الّا انّه يقال أوّلا ان بعد قيام الدّليل يستكشف منه كون القطع طريقا إلى الواقع وان كان ظاهرا في الموضوعية قبله فإنه لا معنى لقيام الامارات مقام القطع مع بقائه على كونه صفة خاصة وثانيا انّ الشّارع إذا جعل القطع طريقا إلى الواقع في لسان الدّليل في مورد خاص فلا بد من ملاحظة ذاك الدّليل هل هو مقتصر بجعل القطع فقط ولا يتعرض لنفى ما عداه أو انه ينفى غيره من الطّرق أيضا فإن كان من الثاني لا شك انه لا يقوم مقامه الامارات بدليل خارجي فضلا عن أدلته حجية غاية الأمر يقع التعارض بين ذاك الدّليل وبين الذي يثبت طريقيته القطع وينفى ما عداه من الطرق وان كان من الاوّل فنقول انّ الدّليل الذي يجعل القطع طريقا وان كان غير متعرض لنفى ما عداه من الطرق إلّا انه خاص بالنّسبة