الشيخ محمد الامامي النجفي الخوانساري
15
تسديد القواعد في حاشية الفرائد
مسئلة لفظيّة وهي صحّة اطلاق لفظ الحجّة على القطع الطّريقى وعدمها وقد يقال أوّلا انّ اختصاص اطلاق الحجّة بالوسط لا يصحّ على الاصطلاحين امّا على اصطلاح المنطقيّين فلما عرفت انّهم يطلقون الحجّة على القولين فصاعدا فلا يصحّ اطلاقها على الوسط وامّا على اصطلاح الاصوليّين فلما عرفت من انّهم يطلقون الدّليل المرادف للحجّة على الاعمّ من المفرد والمركّب لتعبيرهم بما الّذى هو من ألفاظ العموم فلا يختصّ بالوسط الّذى هو المفرد وثانيا أنّ على فرض اختصاص الدّليل بالمفرد لا يطلق على الوسط بل يطلق على الأصغر كما قال المحقّق القمّى ره والعالم عند الأصوليّين دليل على اثبات الصّانع انتهى ومن الواضح انّ العالم يكون أصغر وكذا صرّح به الفاضل الصّالح حيث قال انّ المراد بصحيح النّظر فيه اى في نفسه أو في أحواله فيتناول المقدّمات الّتى بحيث إذا رتّبت ادّت إلى المطلوب انتهى والمفرد الّذى يكون من شأنه ان ينظر في أحواله وصفاته انّما هو الأصغر كالعالم لا غير وقال في الفصول انّ المراد بالنّظر فيه ما يعمّ النّظر في نفسه وصفاته وأحواله فدخل المفرد كالعالم والمركّب وثالثا أنّ على فرض اطلاقه على الوسط لا يصحّ ان يكون هو الوسط لاثبات حكم متعلّقه لانّه يوجب خروج أكثر القضايا مثل العالم متغيّر وكلّ متغيّر حادث لظهور انّ ثبوت حكم الحدوث ليس لمتعلّق الوسط وهو المتغيّر بل لفرد من ذلك وهو العالم ويمكن ان يجاب أمّا عن الاوّل فبعدم الاختلاف بين الاصطلاحين لانّ الدّليل في اللّغة نصب شيء يدلّ على امر وعنه اخذ التّعريفان فانّهم عرّفوا الدّلالة بكون الشّىء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ويحصل من ذلك انّ الدليل باصطلاح المنطقيّين نصب شيء يفيد العلم به العلم بشيء آخر وهذا أيضا هو المراد من قول الاصوليّين من انّ الدّليل ما يمكن التوصّل بصحيح النّظر فيه إلى مطلوب خبرىّ فلا فرق في المعنى بين الاصطلاحين ويكون الدّليل عندهما نفس الوسط الّذى بسببه يوصل إلى المطلوب بجعله موضوعا في الصّغرى ومحمولا في الكبرى في الشّكل الرابع أو بالعكس في الشّكل الاوّل أو محمولا فيهما في الشّكل الثّانى أو موضوعا فيهما في الشّكل الثّالث إلّا أنّ المنطقيّين لما كان نظرهم في كيفيّة الاستدلال ولا تحصل تلك الكيفيّة الّا من جعل الوسط صغرى وكبرى قالوا انّ الدّليل قولان فصاعدا فاطلاق الحجّة والدّليل على الوسط يصحّ على كلا الاصطلاحين وعن الثّانى بانّ اطلاق الدّليل على الأصغر في كلمات بعضهم من باب المسامحة في التّعبير والإطلاق والمراد من النّظر فيه عندهم النّظر في صفاته وأحواله الّتى منها التغيّر والّا فنفس العالم أو المتغيّر ليس مؤدّيا إلى وجود الصّانع الّا من حيث جعل العالم فردا من افراد المتغيّر وجعل المتغيّر من افراد الحادث واحتياج الحادث إلى المؤثّر ولعمري انّ هذا واضح وعن الثالث بأنّ المراد من الدّليل وان كان هو مطلق الوسط الّا انّ المعنى الشّائع الظّاهر للفظ الحجّة عند الإطلاق كلّما استعمل في كلمات الاصوليّين هو الوسط لاثبات حكم المتعلّق