الشيخ محمد الامامي النجفي الخوانساري
9
تسديد القواعد في حاشية الفرائد
أو بمقلّديه فامّا ان يحصل له القطع به أو لا وعلى الثّانى لا بدّ من انتهائه إلى ما استقلّ به العقل من اتّباع الظنّ لو حصل له وقد تمّت مقدّمات الانسداد على تقدير الحكومة والّا فالرّجوع إلى الأصول العقليّة من البراءة والاشتغال والتّخيير انتهى وما دعاه إلى العدول أمران الأوّل انّ ما يبحث عنه في مقصد القطع من لزوم العمل على طبقه والمؤاخذة على تقدير التّرك وغير ذلك حتّى عدم الاجزاء في صورة انكشاف الخلاف ليس مختصّا بالقطع بالحكم الواقعي بل يجرى في القطع بالحكم الظّاهرى أيضا كالظنّ بالواقع الحاصل من الادلّة الشّرعيّة الثّابتة حجيّتها حتّى الظنّ في حال الانسداد على طريق الكشف إذ هو حينئذ طريق شرعىّ ومفاده حكم كذلك وان كان ثابتا من العقل والأصول الّتى تكون كذلك كالاستصحاب والبراءة الشرعيّين الثّانى انّ التّقسيم الثّلاثى يوجب تداخل الظنّ والشكّ في الاحكام فانّ الظنّ الّذى لم يساعد على اعتباره دليل ملحق بالشّك بماله من الحكم من الرّجوع إلى الأصول العمليّة وكذا الشّكّ في الحكم الواقعي القائم في مورده دليل معتبر من دون حصول ظنّ منه أصلا ملحق بالظنّ ولا مجال معه للرّجوع إلى الأصول فالقطع بالحكم الظاهرىّ الحاصل من الادلّة حتّى الظنّ في حال الانسداد على طريق الكشف والأصول الشرعيّة جميعا داخل في مسائل القطع بالحكم ومع عدم حصول القطع كذلك وحصول الظنّ وتمّت مقدّمات الانسداد على تقدير الحكومة كان ذلك جاريا مجرى القطع بالحكم في الآثار الثّابتة له وليس قطعا بالحكم الشّرعى لأنّ المقطوع ح هو لزوم الاتّباع وعدم المؤاخذة على طبقه لا كون مفاد الظنّ حكما شرعيّا ولا يخفى استقامة التّقسيم الثّلاثى وقد تقدّم انّ الملتفت اليه اوّلا هو الحكم الواقعي ولا يمكن ان يكون غيره والغرض من البحث عن احكام الظنّ ليس الّا تمييز ما هو المعتبر منه الملحق بالعلم عن غيره الملحق بالشّك فاللّازم اوّلا تثليث الاقسام ثمّ البحث عن حكم الظنّ من حيث الاعتبار وعدمه [ المقصد الأول في مبحث القطع ] قوله ( لا اشكال في وجوب متابعة القطع والعمل عليه ما دام موجودا ) قد عرفت فيما مرّ معنى القطع ولا اشكال في انّه إذا حصل القطع بالحكم سيّما إذا كان موافقا للواقع فلا يبقى بعده للمكلّف من امر ينتظره من قبل المولى أو غيره وليس وراء القطع مرتبة أخرى يتصوّر لتنجّز الحكم فيجب العمل على وفق القطع بحكم العقل ويلزم الحركة على طبقه بالجزم ويترتّب عليه أيضا ما للواقع من الآثار لو كان مطابقا فانّ بعض الآثار يختصّ بالواقع كادراك المصالح وعدم الوقوع في المفاسد فتلك الآثار الثّابتة للمقطوع يترتّب على القطع في صورة الموافقة وكانت مقطوعا بها لامتناع تعلّق القطع بشيء دون اثره وبعض الآثار يختصّ بالقطع ككونه موجبا للتّنجّز ومورثا لاستحقاق العقوبة على مخالفة القطع بالفعل