المقريزي

30

إمتاع الأسماع

الله صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله ! إنما السارق فقال اقطعوه قال فقطع ثم جئ به ثانية فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله ! إنما سرق فقال اقطعوه قال فقطع ثم جاء به الثالثة فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال اقطعوه ثم أتي به الرابعة فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال اقطعوه فأتي به الخامسة فقال اقتلوه قال جابر رضي الله تعالى عنه فانطلقا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه حجارة . وخرج أبو داود ( 1 ) من حديث عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريح قال : أخبرني إسماعيل بن أمية أن نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم . وخرج من حديث محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال : قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم ( 2 ) .

--> ( 1 ) ( سنن أبي داود ) : 4 / 584 كتاب الحدود باب ( 11 ) ما يقطع فيه السارق حديث رقم ( 4368 ) . ( 2 ) ( المرجع السابق ) حديث رقم ( 4387 ) قال الخطابي وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأصحابه وجعلوه حدا فيما يقطع اليد وهو قول سفيان الثوري وقد روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه . قال : وهكذا تنفيذ وليس في موضع التحديد لأنه إذا كان السارق مقطوعا في ربع دينار فلأن يكون مقطوعا في دينار أولى وكذلك إذا قطع في ثلاثة دراهم يبلغ قيمتها ربع دينار فهو بأن يقطع في عشرة دراهم أولى . وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة لا تقطع الخمس إلا في الخمسة دراهم وقد روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه خلاف الرواية الأولى .