ميرزا محمد حسن الآشتياني
136
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
المسألة الثانية : الشك في الجزئية من جهة إجمال الدليل ( 31 ) قوله قدّس سرّه : ( والإجمال قد يكون في المعنى العرفي . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 339 ) أقول : قد عرفت المراد من الإجمال مرارا ، وأن الغرض منه عدم ظهور اللفظ بأي سبب كان ، وأمّا المراد بالمعنى العرفي في كلامه قدّس سرّه فالظاهر أنه مقابل الشرعي فيشمل العرف العام واللغة ، بل العرف الخاصّ فيما يحمل كلام الشارع عليه سواء كان عرف بلد الإمام عليه السّلام أو المخاطب فيما لو اختلف عرف البلدين . ( 32 ) قوله قدّس سرّه : ( على أن هذه الألفاظ موضوعة للماهيّة . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 2 / 339 )
--> ( 1 ) قال سيّد العروة قدّس سرّه : « وكذا على القول بوضعها للأعم لو علمنا باستعمالها في الصحيحة بقرينة حاليّة أو مقاليّة فلا ينحصر المثال في قول الصحيحي وكذا لو قلنا بوضعها للأعم لكن ورد أن السورة جزء لها وتردّد أمرها بين كونها جزء واجبا أو مستحبّا أو ورد أمر بقوله عليه السّلام : ( إقرء السورة ) وتردّد بين كونه للوجوب أو الندب بناء على القول بالاشتراك اللفظي بينهما أو القول بالقدر المشترك بل لو كان في هذه الصورة ثبوت وجوب أصل الصّلاة بدليل لبّي كالإجماع يكون الشك من باب إجمال النص أعني النص المتعلّق بالجزء .