ميرزا محمد حسن الآشتياني

97

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

تعدّد الاحتمالات وتساويها يؤخذ بأدناها . وإن علم أو استظهر كون ذلك باعتبار دعوى الاطّلاع على قوله أو فعله عليه السّلام بعينه أو نحوه ، فإن صدر ذلك ممّن يحتمل في حقّه اللّقاء والسّماع ولو بما مرّ في الوجه الثّاني عشر ، بناء على جواز تصديق مدّعيه « 1 » ، دخل بهذا في باب السّنة والخبر وكان حجّة مع وثاقة ناقله بهذا الاعتبار كما هو الشّأن في سائر ما رواه الثّقات الّذين يحتمل في حقّهم ما ذكر وإن لم يصرّحوا به . وإن صدر ممّن لا يحتمل في حقّه ذلك ، دخل في الأخبار المرسلة المتعلّقة بما يتوقّف على السّماع أو المشاهدة مع عدم تحقّقهما للمخبر ، فكان كما يوجد في كتب الفريقين من نسبة بعض الأحوال إلى أحد الأئمّة عليهم السّلام خصوصا أو عموما في ضمن النّقل عن الصّحابة أو التّابعين أو أهل بلد فيه أحدهم ، حيث لم يظهر من القرائن فقد من عداه خاصّة ؛ فيجري عليه حكم ما قرّر في الأخبار وطرقها وما ورد فيما رواه العامّة عن عليّ عليه السّلام حيث كان النّاقل منهم « 2 » ، لا حكم نقل سائر آحاد الأقوال ؛ فإنّه يتسامح في معرفتها من وجوه شتّى كما أشرنا إليه سابقا ؛ لأنّه

--> ( 1 ) بل بناء على افتراض إمكان الملاقاة في عصر الغيبة الكبرى مع الوليّ الأعظم صلّى اللّه عليه وآله وسلم وإلا فإن جواز التصديق وعدمه متفرّع على ذلك ومتأخّر عنه كما هو واضح . ( 2 ) إشارة إلى الخبر الذي أورده الشيخ الطوسي عليه الرحمة في عدة الأصول مرسلا عن الإمام الصادق عليه السّلام حيث فيه : « إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنّا ، فانظروا إلى ما رووا عن علي عليه السّلام فاعملوا به » . العدّة : ج 1 / 149 . أقول : ولعلّ الصحيح : فيما روي عنّا . . . إلى آخره .