ميرزا محمد حسن الآشتياني

68

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

انضمامها إلى الكاشف ووقوع الإخبار بالمجموع على ما هو المفروض . ومنه يعرف الوجه فيما أفاده السيّد الشّارح « للوافية » بقوله : ( على أنّ التّحقيق في الجواب هو الوجه الأوّل . . . إلى آخره ) « 1 » فإنّ إرجاع الإخبار بالفتاوى إلى الإخبار بمقالة المعصوم عليه السّلام يحتاج إلى ملاحظة زائدة لا حاجة إليها بعد فرض اعتبار الإخبار بنفس الاتّفاق فيما كان ملازما لقول الإمام عليه السّلام . ( 26 ) قوله قدّس سرّه : ( قلت : [ إنّ ] « 2 » الظّاهر . . . إلى آخره ) « 3 » . ( ج 1 / 201 ) الإجماع حقيقة في اتفاق أهل عصر واحد أقول : لما استند في السّؤال إلى ظهور لفظ الإجماع بحسب الاصطلاح في اتّفاق الكلّ - على ما اعترف به شيخنا قدّس سرّه فيما تقدّم من كلامه - أجاب عنه بما

--> ( 1 ) الوافي في شرح الوافية ( مخطوط ) انظر الورقة 150 للسيّد محسن الفقيه الأعرجي الكاظمي . ( 2 ) أثبتناها من الكتاب . ( 3 ) قال سيّد العروة قدّس سرّه : « هذا في محل المنع بالنسبة إلى الإجماعات التي يدعيه واحد من الشيعة إذ كثيرا ما يدّعي أحدهم إجماع من عدا فلان ممن تقدّم عصره ، فلو كان المراد من الإجماع اتفاق أهل عصر واحد كان اللازم أن يدّعيه الإجماع المطلق . نعم ، من يدعي الإجماع معتذرا بانقضاء عصر المخالف كلامه ظاهر في أنّ الإجماع إتّفاق أهل عصر واحد ، كما أنّ الإجماع عند العامّة أيضا كذلك ولعلّ قول المصنّف [ الأنصاري ] : ( كما يظهر من تعاريفهم . . . إلى آخره ) ناظر إلى تعاريف العامة . فافهم » . حاشية فرائد الأصول : ج 1 / 387