ميرزا محمد حسن الآشتياني

53

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

ونقل عن صاحب « نور الثّقلين » « 1 » سماعا ما يقتضي الموافقة لبعض المشايخ فيما ذكر ، وإن كان ظاهرا من الأقوال المجهولة القائل « 2 » . انتهى ما أردنا نقله من كلامه قدّس سرّه . وحكي ما أفاده قدّس سرّه في الوجه الأخير عن بعض الأعلام من السّادة الأجلّة : من أنّه يتّفق في زمان الغيبة الوصل إلى خدمة الإمام واستعلام بعض الأحكام والآداب عنه وإعلانه بعبارة الإجماع ، خوفا من التّكذيب وعدم القبول ، والغالب فيه الآداب والأدعية والزيارات ونحوها « 3 » « 4 » .

--> ( 1 ) قال السيد المحدّث الجزائري في كتاب الطهارة من شرح التهذيب ما لفظه : « ولقد سمعت من شيخنا صاحب التفسير الموسوم بنور الثقلين إن من جملة الفوائد التي تصل إلينا من مولانا صاحب الزمان « عليه الصلاة والسلام » في هذه الأعصار هو أن علماء الشيعة إذا أرادوا الإجماع على حكم من الاحكام فكانوا على خطأ أظهر لهم قولا حتى تصير المسألة بينهم في معرض الخلاف فيحصل الجرأة لمن يأتي من العلماء على الإقدام على الخلاف . وهذه الأقوال التي لا يعرف لها قائل من الأصحاب لعلّه عليه السّلام هو القائل بها » . انتهى . وانظر كشف القناع : 168 . ( 2 ) المواسعة والمضايقة للشيخ أسد اللّه التستري صهر الشيخ الأكبر كاشف الغطاء والرسالة مخطوطة واسمها : منهج التحقيق في حكمي التوسعة والتضييق وانظر كشف القناع عن وجوه حجيّة الإجماع : 168 وكذلك 216 - 230 ، وكذلك عوائد الأيام للفاضل النراقي : 689 . ( 3 ) لم ينسب هذا المعنى إلى أحد من الناس وكأنه يتكلم عن نفسه ، نعم ذكر أمرا آخر غير هذا نسبه إلى أستاذه الشريف ( السيد مهدي بحر العلوم رحمه اللّه ) وهذا نصّه حرفيّا قال : « ربّما يحصل لبعض حفظة الأسرار من العلماء الأبرار ، العلم بقول الإمام بعينه على وجه لا ينافي امتناع الرؤية في مدة الغيبة فلا يسعه التصريح بنسبة القول اليه فيبرزه في صورة الإجماع جمعا