ميرزا محمد حسن الآشتياني
522
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
صحّ ذلك لقيام الظّن بكلّ من التّكليفين مقام العلم به مع قطع النّظر عن الآخر ، وأمّا إذا كان أحد التّكليفين منوطا بالآخر مقيّدا له فمجرّد حصول الظّن بأحدهما من دون حصول الظّن بالآخر الّذي قيّد به لا يقتضي الحكم بالبراءة « 1 » . . . » . إلى آخر ما نقله عنه شيخنا قدّس سرّه في « الكتاب » « 2 » « 3 » .
--> ( 1 ) هداية المسترشدين : ج 3 / 361 . ( 2 ) فرائد الأصول : ج 1 / 455 . ( 3 ) ذكر الفاضل الشيخ محمد إبراهيم اليزدي - مقرّر بحث السيّد صاحب العروة في ضمن تعليقه على عبارة الشيخ الأعظم في الفرائد : ج 1 / 459 قوله : « ومنشأ ما ذكره قدّس سرّه تخيّل ان نفس سلوك الطريق الشرعي المجعول . . . إلى آخره » عن أستاذه المزبور السيد محمد كاظم اليزدي طاب ثراه أنّه حكى عن أستاذه الشيخ محمد باقر [ من قدماء تلامذة الشيخ الأعظم قدّس سرّه وأخص تلامذته به وكان قد قرأ كتاب والده هداية المسترشدين على الشيخ الأعظم في المنزل ] ولد المحقق المذكور [ صاحب الحاشية الشيخ محمد تقي ] - : أنه أخطأ المصنّف في فهم كلام المحقق [ صاحب الحاشية ] وقال : إن مراده انه يجب في حكم العقل أوّلا تحصيل العلم برضاء الشارع بما يعمله المكلّف من موافقة الواقع أو الطريق ، فلو انسد باب العلم يجب في حكم العقل تحصيل الظن برضاء الشارع بما يعمله بأيّ وجه من أيّ طريق حصل ذلك الظن بالرضا ، وإنكار هذا المعنى مكابرة . فمراده من الظن بالطريق هو الظن بما يرضى به الشارع فعلا من المكلّف واستشهد على استفادة هذا المعنى من كلامه بتعبيره بتفريغ الذمّة في حكم المكلّف وحكم الشارع مرارا متعددة فتدبر .