ميرزا محمد حسن الآشتياني
514
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
يتدارك به المصلحة الفائتة عند مخالفتها للواقع وهذا المقدار لا يوجب رفع اليد عن الواقع رأسا وإلّا لزم الإعراض بالمعنى الأوّل الباطل كما هو المفروض ، فالإعراض بهذا المعنى لا يلازم نفي التّسوية بين الظّنين فافهم . ( 290 ) قوله قدّس سرّه : ( بخلاف الطّرق المنصوبة للمجتهد على الأحكام . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 449 ) مجرد أغلبيّة الظنون الخاصّة لا يوجب جعلها مطلقا حتى في زمان الانفتاح أقول : جعل الوجه في تخصيص الطّرق المنصوبة بالخصوص من بين الأمارات ما أفاده قدّس سرّه فيما لو قيل باختصاص اعتبارها بزمان العجز عن تحصيل العلم في مواردها فيصير من الظّنون الخاصّة المقيّدة بزمان الانسداد ممّا لا غبار فيه ولا شبهة تعتريه . وأمّا على القول بعموم اعتبارها لزمان الانفتاح والتّمكّن من تحصيل العلم في موردها بالرّجوع إلى المعصوم عليه السّلام فيكون من الظّنون الخاصّة المطلقة كما هو الشّأن فيما بأيدينا من الظّنون الخاصّة . فقد يناقش فيه : بأنّ مجرّد أغلبيّة الظّنون الخاصّة بالنّسبة إلى سائر الأمارات الملقاة عند الشّارع لا يوجب جعلها مع التّمكن من تحصيل العلم