ميرزا محمد حسن الآشتياني

464

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

( 271 ) قوله قدّس سرّه : ( هذا خلاصة الكلام في مقدّمات . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 435 ) أقول : المراد من وجوب العمل بالظّن في الجملة ما يشمل القول بكون نتيجة المقدّمات هو التّبعيض في الاحتياط ؛ فإنّك قد عرفت إيجابه العمل بالظّن القائم على خلاف الاحتياط ، وعلى تنزيل العبارة على القول بكون النتيجة هي حجيّة الظّن لا بد أن يكون المراد ما يقابل التّعميم من جميع الجهات الّتي يقع الكلام فيها في الأمر الثّاني ، أو فيه وفي الأمر الأوّل ، لا المهملة المردّدة ؛ حتّى ينافي التّقرير على وجه الحكومة كما ستقف عليه . وما ذكره في الأمر الأوّل وإن كان ظاهره الاختصاص بالقول بكون النّتيجة حجيّة الظّن إلّا أنّه يصرّح بعد ذلك في الأمر الثّاني : أنّ التّعميم من حيث المسألة الأصوليّة والفرعيّة ثابت على القولين .