ميرزا محمد حسن الآشتياني
438
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
نتيجة مقدّمات دليل الانسداد الجاري في المسائل الفقهية سواء على القول بكون نتيجة حجيّة الظّن أو التّبعيض في الاحتياط بين الظّن بالمسألة الأصوليّة ، وكون الشّيء حجّة ومعتبرا وطريقا عند الشّارع ، وبين الظّن بالمسألة الفقهيّة المنسدّ فيها باب العلم . وإن كان هذا على خلاف التّحقيق الّذي بنى عليه الأمر قدّس سرّه في سالف الزّمان ، وأنّ عدم الفرق مبني على كون النّتيجة حجيّة الظّن لا التّبعيض في الاحتياط ، إلّا أنّ المختار عنده لاحقا هو الحكم بتعميم عدم الفرق كما ستقف على تفصيل القول فيه . ( 259 ) قوله قدّس سرّه : ( قلت : مرجع الإجماع . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 1 / 424 )
--> ( 1 ) أنظر هامش رقم 1 من ص 424 . أقول : جاء في مصباح الأصول : ج 2 / 271 ( ط . مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ) عن لسان الأصولي المحقق الفقيه السيد الخوئي قدّس سرّه عن أستاذه المحقق النائيني : أن هذا الكلام المذكور في هامش الرسائل ليس من قلم الشيخ قدّس سرّه ؛ فإن الكلام المذكور مبني على الكشف والشيخ قائل بالحكومة ، بل هو للسيد الميرزا الشيرازي الكبير قدّس سرّه فإنه كان مائلا إلى الكشف . وفي الأجود : ج 3 / 239 : ثم إن العلّامة الأنصاري - بعد ما بنى على عدم لزوم الاحتياط في الموهومات وحكم بتبعيض الاحتياط في المظنونات والمشكوكات - ذكر أن الاجماع - على تقدير قيامه على