ميرزا محمد حسن الآشتياني

432

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

إشكال تفرّد به المصنّف أقول : حاصل ما أفاده من التّحقيق الّذي تفرّد به في بيان مفاد هذه المقدّمة ولازمها : هو أنّ مقتضى ما أقاموه على بطلان وجوب الاحتياط الكلّي في الوقائع المشتبهة من مظنونات التّكليف بقسميها ، وموهومات التّكليف كذلك ، ومشكوكات التّكليف من الوجوه الثّلاثة المتقدّمة ؛ هو بطلان كليّة الاحتياط فيها لا بطلانه فيها رأسا . أمّا دليل بطلان الحرج ولزوم الاختلال ، فظاهر أنّه لا يقتضي إلّا رفع اليد عن الاحتياط بحيث لا يترتّب عليه شيء من المحذورين . ومن المعلوم أنّ مقتضاه رفع اليد عن الاحتياط ومخالفته في الوقائع المشتبهة في الجملة ؛ غاية الأمر تعيين العقل اختيار مخالفة الاحتياط الكلّي اللّازم بمقتضى العلم الإجمالي

--> أيّ وجه يستلزم الإجماع على نفي الاحتياط وصار هو من لوازمه ؟ ومن أين صار عينه ؟ وهل يصلح أن تكتب هذه المهملات على حاشية الفرائد وتطبع ؟ لا واللّه . ولا على حاشية كتاب الفأرة والهرّة . ولقد أرخص هذا الطبع أضراب هذه حتى بلغ قيمة نسخة منه ثمانية عشر قرانا ومع ذلك هو غال . فانتظر لإتمام هذه النسخة الموشّحة بحويشياتي فإنها كريمة ، فكن كما قال الشاعر : وإذا تباع كريمة أو تشترى * فسواك بايعها وأنت المشتري أنظر الفرائد المحشّى بحاشية رحمة اللّه الكرماني : ص 124 .