ميرزا محمد حسن الآشتياني
428
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
الاحتياط ، فيؤخذ بمقتضى العلم الإجمالي بوجود التّكاليف بين الوقائع المشتبهة ودليل اعتبار قصد الوجه الظّني على تقدير تسليمه وتماميّته ، وإلّا فقد عرفت عدم دليل عليه أصلا . ( 253 ) قوله قدّس سرّه : ( ورابعا : لو أغمضنا عن جميع ما ذكرنا . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 420 ) توضيح الجواب الرابع أقول : الوجه فيما أفاده ظاهر بعد التّأمّل فيما قدّمنا لك سابقا في طيّ الأجوبة السّابقة ؛ حيث إنّ المقتضي لبطلان الاحتياط مع الاعتراف بأنّه مقتضى الأصل والقاعدة الأوليّة بالنّظر إلى العلم الإجمالي بالتّكليف الإلزامي بين الوقائع المشتبهة ، ليس إلّا وجوب قصد الوجه الظّاهري المبنيّ على حجيّة الظّن المبنيّة على وجوب قصد الوجه ، أو الوجه الواقعي بعنوان الاحتمال ، أو المعرفة القطعيّة للوجه الظّاهري المبنيّة على حجيّة الظّن . ومن المعلوم ضرورة عدم اقتضاء ما ذكر لبطلان الاحتياط مع الغضّ عمّا فيه من لزوم الدّور في الجملة كما هو ظاهر ؛ فإنّه بعد الاعتراف بكون وجوب الاحتياط ممّا يقضي به العقل والنّقل بملاحظة العلم الإجمالي فتحصل هناك معرفة الوجه الظّاهري علما فيأتي بنيّته على تقدير كون المعرفة مقدّمة لنيّة الوجه ولا يلزم عليه شيء من لزوم الدّور ونحوه .