ميرزا محمد حسن الآشتياني
424
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
والأخبار في باب وجوب تحصيل العلم بالأحكام يكفي رادعا هذا . مضافا إلى أنّه قد يدّعى : أنّ السّيرة على إلقاء الإطاعة الإجماليّة مع التّمكن من الإطاعة التّفصيليّة العلميّة ، بل ادّعى عليه الإجماع في كلام بعضهم وإن كانت هذه الدّعوى فاسدة بما أسمعناك في فروع العلم فراجع . فالحقّ فساد ادّعاء السيرة من الجانبين فلا وجه يقضي بوجوب تحصيل معرفة الوجه أو قصده بالمعنى المبحوث عنه في المقام ، وإن كان ما يدلّ على وجوب تحصيل العلم من الآيات والأخبار بالمعنى الّذي عرفته في أوائل التّعليقة عند التّكلم في حكم العلم الإجمالي أكثر من أن تحصى . ( 249 ) قوله قدّس سرّه : ( وثانيا : سلّمنا « 1 » وجوب المعرفة أو احتمال وجوبها الموجب للاحتياط . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 417 ) أقول : الحكم بوجوب المعرفة ظاهرا مع احتمال وجوبها مبنيّ على جريان الاشتغال في خصوص المسألة مع القول بالبراءة عند الشّك في ماهيّة العبادة ودورانها بين الأقلّ والأكثر كما اختاره شيخنا الأستاذ العلامة قدّس سرّه وفاقا للمشهور كما ستقف عليه في الجزء الثّاني من « الكتاب » ؛ نظرا إلى استقلال العقل في حكمه بلزوم الأخذ بالطّريق اليقيني في باب الإطاعة عند الشّك في حصولها بغيره ، كما بنى عليه الأمر في أوّل « الكتاب » أيضا .
--> ( 1 ) كذا وفي الكتاب : لو سلّمنا .