ميرزا محمد حسن الآشتياني

410

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

الاعتراف بعدم تماميّته - : بأنّه ليس جوابا مستقلّا عنده تامّا عند التّأمّل . ( 241 ) قوله قدّس سرّه : ( سلّمنا إمكان ذلك . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 410 ) أقول : ما أفاده في تصور الإمكان : صريح في كون الجواب الأوّل مبنيّا على قطعيّة ما دلّ على نفي الحرج دلالة وقد عرفت ما فيه . ثمّ إنّ ما ذكره في وجه الإمكان أوّلا : مبنيّ على كون نتيجة دليل الانسداد هي حجيّة الظّن بالمعنى الأعمّ من الظّن النّوعي والشّخصي ، أو كون الظّنون القائمة في المسائل الفرعيّة مظنونة الاعتبار . وما أفاده في تصويره ثانيا : مبنيّ على كون اعتبار الظّواهر من باب الظّن المطلق ، وإلّا فيخرج عن الفرض . وما أفاده ثالثا في تصويره : مبنيّ على ما أسمعناك في طيّ كلماتنا السّابقة فساده : من إمكان اجتماع الظّنون الشّخصيّة مع العلم على الخلاف ؛ حيث إنّا نرى بالوجدان اجتماعها في الغلبة ؛ نظرا إلى حصول الظّن بملاحظة الغلبة بإلحاق الأفراد المشكوكة بالغالب مع العلم الإجمالي بتخلّف النّادر ، والوقوع أخصّ من الإمكان . وإن كان هذا الوهم في كمال الوضوح من الفساد وخلاف العقل والوجدان حتّى فيما فرضه من مثال الغلبة ، فإنّ الظّن بالإلحاق بالنّسبة إلى الأفراد المشكوكة إذا لوحظت بعنوان الاجتماع لا يحصل جدّا فإذا بقي فرد مشكوك لا يمكن الظّن