ميرزا محمد حسن الآشتياني
383
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
العلم بالنّتيجة : وهي وجوب الامتثال الظّني . ومن هنا سمّي الدّليل عقليّا من حيث إنّ الحاكم في كبرى القياس المذكور العقل . وما أفاده في تقرير المقدّمة الرّابعة وإن لم يكن واضح الدّلالة على ما ذكرنا من البيان إلّا أنّ مراده ما ذكر « 1 » « 2 » .
--> ( 1 ) أقول : مراجعة كلام شيخ المحققين في حاشيته على المعالم للإستطلاع على رأيه الشريف في دليل الإنسداد ومقدّماته مغتنمة . انظر هداية المسترشدين : ج 3 / 389 . ( 2 ) قال المحقق الخراساني قدّس سرّه : « لا يخفى أن الأولى جعل المقدّمة الأولى هو العلم الإجمالي بثبوت تكاليف فعليّة علينا في الشريعة وإن كان ذلك بيّن اللزوم لما جعله أولى المقدمات ، بداهة ان وضوح المقدّمة لا يوجب الاستغناء عنها فيكون الدليل مركّبا من مقدمات خمس . . . إلى آخره » أنظر درر الفوائد : 131 وكذا الكفاية : 311 . وانتقده جماعة منهم : * الفاضل الكرماني قدّس سرّه قائلا : أقول : من الواضح الجلي ان الكلام هنا بعد الفراغ عن إثبات مكلّف ومبلّغ وتبليغ اشتراكنا مع من بلّغ إليهم فيما بلّغ إليهم وعلمنا إجمالا بكوننا فعلا مكلّفين بامتثال ما علمناه إجمالا من التكليف . فعلى هذا الفرض الثابت ما قبله مما ذكر قبل هذا يقع النظر في طريق امتثالها أنه بأي وجه يكون ؟ ولولا هذا الفرض لكانت المقدمات السابقة أكثر مما تخيّله أولى المقدمات . -