ميرزا محمد حسن الآشتياني

364

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

( 210 ) قوله قدّس سرّه : ( وقد يشكل بأنّ المعارضة . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 379 ) مفاد القاعدة وجوب الاحتياط أقول : توضيح الإشكال : أن مبنى الإيراد وهو عدم نهوض القاعدة دليلا ينتفع به في مقابل العمومات الاجتهاديّة الدّالّة على الحكم الغير الضّرري في الشّبهات الحكميّة ولو كان مواردها شكّا في التّكليف مثل قوله تعالى : أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ « 1 » مثلا على أنّ مفاد قاعدة وجوب الدّفع إثبات الاحتياط في موارد الظّن بالتّكليف . ولزوم الاحتياط في كلّ مورد فرض في حكم العقل ؛ إنّما هو من جهة احتمال الضّرر كما هو المفروض في المقام أيضا . والعمومات الاجتهاديّة المرخّصة رافعة لاحتمال الضّرر أو مثبتة للتّدارك فيما لو كان المحتمل هو الضّرر الدّنيوي فيرجع إلى منع صغرى قاعدة وجوب الدّفع بملاحظة العمومات الاجتهاديّة كما كان مرجع الإيراد الأوّل المذكور في قوله قدّس سرّه : ( فالأولى أن يقال . . . إلى آخره ) « 2 » إليه أيضا ؛ لأنّ مفاده ملخّصا : منع الصّغرى بملاحظة دليل البراءة ، والحال أنّ مبنى الإيراد الثّاني على الإغماض عن الإيراد الأول الرّاجع إلى منع الصّغرى وتسليم تماميّة القاعدة والمنع عن إنتاجها حجيّة الظّن .

--> ( 1 ) المائدة : 5 . ( 2 ) فرائد الأصول : ج 1 / 376 .