ميرزا محمد حسن الآشتياني

334

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

المجروح » « 1 » وكذا قول الشيخ وغيره من الأصحاب ( رضوان اللّه عليهم ) . ( 199 ) قوله قدّس سرّه : ( ويضعف الأوّل . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 371 ) أقول : الجواب المذكور للمحقّق القميّ قدّس سرّه ولا يبعد أن يكون مراده من الانسداد كما سيجيء : هو الانسداد الغالبي لا الشّخصي ، إلّا أنّ مبنى الدّليل لما لم يكن على فرض الانسداد أصلا فضلا عن الغالبي ، يتوجّه عليه النّقض والإبرام بحرمة العمل بالقياس المفيد للظّن بالوجوب والتّحريم في الجملة لامتناع تطرّق التّخصيص في الدّليل العقلي وإلّا لم يكن حاكما ، فكأنّه لما عرفت حمل الانسداد في الجواب على الشّخصي . ( 200 ) قوله قدّس سرّه : ( والثّاني : أنّ إتيان الفعل حذرا . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 371 ) أقول : لا يخفى عليك : أنّ ما أفاده قدّس سرّه في تضعيف الوجه الثّاني : من أنّ عنوان وجوب دفع الضّرر المظنون في حكم العقل الّذي يرجع إلى الاحتياط في مورد قيام الأمارة على الوجوب والتّحريم كحكمه بوجوب دفع الضّرر المحتمل فيما يحكم به من موارد تنجّز التّكليف بالعلم الإجمالي ، لا ينافي عنوان حرمة العمل بالظّن القياسي من كونه الأخذ به بعنوان التّدين والتّعبد به . ولذا انعقد الإجماع على حسن الاحتياط في موارد القياس وأشباهه ، مع انعقاد الإجماع على حرمة العمل به كما يحكم بحرمة العمل بالظّن المشكوك

--> ( 1 ) المعتبر : ج 1 / 29 .