ميرزا محمد حسن الآشتياني
294
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
( 179 ) قوله قدّس سرّه : ( ثمّ إنّ هذا العلم الإجمالي إنّما هو متعلّق . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 357 ) متعلّق العلم الإجمالي هو ما لم يعلم بصدوره من الأخبار أقول : قد عرفت : أنّ متعلّق العلم ما لم يعلم صدوره تفصيلا من الأخبار بالتّواتر أو القرينة ؛ لأنّ العلم الإجمالي المتعلّق بمطلق الصّادر المردّد بين المعلوم التفصيلي والمشكوك ، لا أثر له بالنّسبة إلى المشكوك ؛ لرجوع الشّك فيه إلى الشّك البدوي ؛ إذ لا يعقل العلم الإجمالي مع كون أحد طرفيه معلوما بالتّفصيل . وهذا مع وضوح الأمر فيه ستسمع شرح القول فيه في الجزء الثّاني من التّعليقة : في حكم الشّبهة المحصورة وأنّ العلم الإجمالي فيها إنّما يؤثّر في وجوب الاحتياط وحمل المكلّف على الإطاعة الإجماليّة فيما لو أوجب التّكليف وأثبته على كلّ تقدير ، أمّا لو أثبته على بعض التّقادير دون بعض ، فلا يؤثّر في وجوب الاحتياط كما لو علم بتنجّس أحد الإناءين من جهة العلم بوقوع النّجس في أحدهما يعلم بنجاسة أحدهما تفصيلا قبل العلم الإجمالي ، فلا يجب الاحتياط عن المشكوك بل يرجع إلى أصالة الطّهارة ، فإنّه على تقدير وقوع النّجس فيما علم بنجاسته تفصيلا لا يوجب فيه تكليفا بوجوب الاجتناب فيما لو كانا من جنس واحد . بل الأمر فيما نحن فيه أوضح من المثال المفروض ؛ لاحتمال كون الخبر الصّادر ، ما علم صدوره تفصيلا ، فلا يكون هناك علم إجماليّ أصلا ، بل علم تفصيليّ ومشكوك بدوي كما هو الظّاهر .