ميرزا محمد حسن الآشتياني
276
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
( 169 ) قوله قدّس سرّه : ( الرّابع : استقرار طريقة العقلاء . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 345 ) التقرير الرابع للإجماع أقول : هذا التّقرير وإن لم يكن له تعلّق بالإجماع الكاشف عن رأي الحجّة ابتداء ؛ حيث إنّ إجماع العقلاء قولا أو عملا يكشف أوّلا عن حكم العقل الدّاعي على اتّفاقهم والباعث لهم على ذلك ، إلّا أنّه بعد كشفه بملاحظة زائدة عن رأي المعصوم عليه السّلام وإمضائه ، يلحق بالإجماع حكما وإن كان أصل الاستدلال به لا يتوقّف على كشفه عن رأي المعصوم عليه السّلام وإن كان الكشف لا يتخلّف عنه . وملخّص الاستدلال بهذا الوجه : أنّ بعد استقرار طريقة العقلاء على توسيط أخبار الثقات في جميع أمورهم العادية - الّتي منها الأوامر الجارية من الموالي إلى العبيد وجعلها طرقا في باب إطاعة الأوامر والاعتماد بها في سقوطها وامتثالها - يكشف ذلك كشفا علميّا عن حكم العقل بحجيّة خبر الثّقة وطريقيّته في باب الإطاعة ، فيستكشف من ذلك عن رضاء الشّارع بسلوكه في إطاعة الأحكام الشّرعيّة ما لم يثبت منع الشّارع عنه أو نصبه طريقا آخر لإطاعة أحكامه ؛ حيث إنّ حكم العقل في طريق الإطاعة ليس تنجّزيّا بحيث لا يقبل تصرّف الشّارع فيه ، كحكمه في أصل وجوب الإطاعة ؛ حيث إنّه ممّا لا يقبل التّصرف فيه أصلا . فإن شئت قلت : إنّ حكم العقل في باب الطّريق متعلّق بموضوع قابل للارتفاع بحكم الشّارع ، وهذا بخلاف حكمه في أصل وجوب الإطاعة . ومن هنا