ميرزا محمد حسن الآشتياني

239

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

وأمّا مرفوعة الكناني « 1 » فقد عرفت عدم دلالتها على نفي اعتبار العدالة . ( 144 ) قوله قدّس سرّه : ( نعم ، في غير واحد . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 310 ) أقول : مقتضى الجمع حمل ما دلّ على جواز العمل بخبر الثّقة على تقدير إطلاقه على الثّقة من الشّيعة ، وقد عرفت ما في الاستشهاد بما ورد في كتب بني فضال ، وما في الاستشهاد بالتّعليل الوارد في عدم جواز التخطّي عن خبر الشّيعة فالتّعدي من جهة الإخبار عن خبر العدل الإمامي في غاية الإشكال ، وإن شهد له بعض الأخبار ، مثل ما في « العدّة » الآمر بالأخذ بما رووا عن عليّ عليه السّلام « 2 » فإنّه من أخبار الآحاد المجرّدة ، فلا يجوز التّمسك به في مسألة حجيّة خبر الواحد . * * *

--> معتقد الفطحيّة مما لا يخفى على صبيان الشيعة الإمامية ونسوانهم فكيف برجالهم ؟ ! ! حتى يحتاج الإمام عليه الصلاة والسلام للتنبيه على بطلان معتقدهم والرّدع عن الأخذ به . هذا مجمل الكلام في الرواية الشريفة وتفصيله موكول إلى أبحاثنا الرّجاليّة . ويرجع فضل التنبيه على مثله إلى فقيه الطائفة وعملاقها المقدّم العلّامة العبقري السيّد الأستاذ المددي أعلى اللّه تعالى كلمته وأدام عافيته . ( 1 ) كذا والصحيح : الكناسي ، أنظر الكافي الشريف : ج 8 / 178 باب « ومن يتق اللّه يجعل له مخرجا » - ح 201 ، عنه وسائل الشيعة : ج 27 / 90 باب « وجوب العمل بأحاديث النبي صلّى اللّه عليه واله وسلم » - ح 45 . ( 2 ) عدة الأصول ج 1 / 149 - « تحقيق محمّد رضا الأنصاري » .