ميرزا محمد حسن الآشتياني

235

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

كفاية مجرّد الإيمان أيضا ، بل مرتبة خاصّة منه . والقول : بأنّ التّعليل بالخيانة في الرّواية الأخيرة في منع التّعدي عن الشّيعة ، يقتضي جواز العمل بخبر الثّقة من حيث انتفاء العلّة في حقّه بعد فرض أمانته في الأخبار ، كما ترى . فإنّ ظاهره : أنّ خيانتهم أوجبت ردّ قولهم مطلقا هذا كلّه ، مع أنّ شمولها للفتوى كما هو المسلّم المفروغ عنه ، يوجب القول باعتبار العدالة وأنّ المراد منها ذلك قطعا ؛ إذ قد عرفت ما في التّفكيك في اعتبارها بين الرّواية والفتوى في حديث واحد ، فتدبّر . ( 140 ) قوله قدّس سرّه : ( دلّ على جواز العمل بالخبر . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 307 ) أقول : قد يناقش فيما أفاده : بأنّ دلالة الحديث على جواز العمل بخبر من يضع الحديث في نفس الأمر والواقع مع عدم علم العامل بذلك ، غير دلالته على جواز العمل به مع علم العامل بفسق الرّاوي وتضييعه للرّواية ، وليس المفروض في الحديث ، الثّاني بل ظاهره الأوّل ، كما لا يخفى ، غاية ما هناك دلالة الرّواية على عدم اعتبار العدالة من حيث الموضوعيّة في نفس الأمر . بل يمكن أن يقال : إنّ مدلول الرّواية ترتيب ما في الآية الشّريفة على عنوان العمل بما يرويه المضيّع ؛ من حيث إنّه حديثهم الصّادر عنهم ، فالأجر مترتّب على عنوان الانقياد للحكم الشّرعي الثّابت باعتقاد العامل ، وأين هذا من الحكم بحجيّة