ميرزا محمد حسن الآشتياني

225

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

وأكثر أخبار التّرجيح - كالمشتملة على التّرجيح بالأوصاف « 1 » - دلالة على مناط الحجيّة ؛ فإنّ التّرجيح بالأعدليّة مثلا يدلّ على إناطة الحجيّة بالعدالة ، وإلّا كان الأولى بل المتعيّن التّرجيح بها لا بالأعدليّة . نعم ، التّرجيح بالأصدقيّة في المقبولة « 2 » وبالأوثقيّة في المرفوعة « 3 » ؛ يدلّ على كون اعتبار العدالة من حيث الطّريقيّة إلى الوثاقة لا الموضوعيّة ، فيكون العبرة بالوثاقة لا بالعدالة ، فتدبّر . ثمّ إنّ اختصاص مورد المقبولة صدرا باختلاف الحكمين ، لا ينافي الاستدلال بها للمقام ؛ لما سيأتي في محلّه مفصّلا : من أنّ المراد من الحكومة فيها : الحكم في الشّبهة الحكميّة من حيث إيراد الحديث . ( 134 ) قوله قدّس سرّه : ( ومنها : ما دلّ على إرجاع آحاد . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 299 ) أقول : لا يخفى عليك حصول القطع من هذه الطّائفة كالطّائفة الواقعة في

--> الجهم » . ( 1 ) الكافي الشريف : ج 1 / 67 باب « اختلاف الحديث » - ح 10 ، عنه الوسائل : ج 27 / 106 باب « وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة » - ح 1 كما رواه في الفقيه : ج 3 / 5 - ح 2 ، والتهذيب : ج 6 / 301 - ح 845 . ( 2 ) أنظر المصدر السابق . ( 3 ) عوالي اللئالي : ج 4 / 133 - ح 229 ، عنه مستدرك الوسائل : ج 17 / 303 باب « وجوب الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفيّة العمل بها » - ح 2 .