ميرزا محمد حسن الآشتياني
203
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
وآياتها على علماء الكتاب « 1 » . ( 120 ) قوله قدّس سرّه : ( نعم ، لو وجب الإظهار . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 288 ) أقول : لا يخفى عليك ، أنّ وجوب إظهار الحقّ على المكلّف إذا فرض كونه غير معصوم ، داخل في العنوان الّذي ذكره طيّب اللّه رمسه الشّريف ؛ ضرورة أنّه لا يعتبر الاجتماع والاتّفاق في توجيه التّكليف إلى المظهرين . نعم ، وجوب الإظهار عليه - من حيث كونه جزء سبب لوضوح الحقّ والعلم به ، سواء كان جزءه الآخر إخبار غيره أو القرينة الخارجيّة - لا يلازم وجوب قبوله ؛ من حيث تجريده عن الجزء الآخر ، كما أنّ وجوب الإظهار عليه من حيث رجاء وضوح الحقّ منه ومن غيره لا يلازمه أيضا إن فرض عدم رجوعه إلى ما
--> ( 1 ) قال المحقق العراقي أعلى اللّه تعالى مقامه : « وعلى فرض التعميم - لما نحن بصدده - نقول : انه من المحتمل قويّا أن يكون وجوب الإظهار عليهم لأجل رجاء وضوح الحق بسبب إخبارهم من جهة حصول العلم لهم لأجل تعدد المظهرين كما يقتضيه ظهور سوقها في أصول العقائد التي لا يكتفى فيها بغير العلم . نعم ، لو كان للآية إطلاق يقتضي وجوب الإظهار عليهم ولو في فرض عدم إفادته للعلم بالواقع أمكن التمسك بها على وجوب القبول بمقتضى ما ذكر من الملازمة ولكن الشأن في إثبات هذه الجهة » . انتهى . نهاية الإفكار : ج 3 / 130 * أقول : وانظر كلام المحقق الإصفهاني قدّس سرّه في نهاية الدراية : ج 3 / 244 طبعة آل البيت