ميرزا محمد حسن الآشتياني
173
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
وما يقال - في دفع الإشكال عن المقام وغيره - : من أنّ وجوب نقل الأخبار أو رجحانه على اختلاف الموارد من الأحكام الشّرعيّة المترتّبة على الخبر إذا تعلّق بالأمور الشّرعية بالمعنى الأعمّ الثّابت في حالات النّبي صلّى اللّه عليه واله وسلم والأئمة عليهم السّلام وغزواتهم في قبال الأمور العادية فلا يتوقّف شمول الآية لخبر من يخبرنا عن الخبر على جعل الأثر الشّرعي المتوقّف عليه حجيّة الخبر وشمول الآية أعمّ من الأثر الثّابت بنفس الآية المستحيل بحكم العقل ، كما ترى . ( 99 ) قوله قدّس سرّه : ( ولكن يضعّف هذا الإشكال أوّلا . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 268 ) أقول : وجه الانتقاض بالنّسبة إلى الإقرار بالإقرار واضح ؛ حيث إنّ الّذي يفيد ويترتب عليه الحكم الشّرعي وإلزام المقرّ بمقتضاه ، هو الإقرار بالحقّ . والمفروض أنّ طريق وجوده والحكم بثبوته هو نفس الإقرار به . فلا بدّ أن يجعل شمول قوله صلّى اللّه عليه واله وسلم : ( إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ) « 1 » للإقرار بالإقرار الثّابت وجدانا ، مثبتا للإقرار بالحقّ المشكوك وجوده ، فيجعل بعد الثّبوت موضوعا لأدلّة الإقرار . بل قد يقال : بأنّ المقام أولى بالثّبوت ؛ حيث إنّ الحكم فيه مترتّب على نفس الخبر من غير اعتبار أمر آخر . وفي باب الإقرار مترتّب على الإقرار على النّفس
--> ( 1 ) كتب الإستدلال الفقهيّة ، عنها وسائل الشيعة : ج 23 / 184 باب صحة الإقرار من البالغ العاقل ولزومه له - ح 2 وانظر التنقيح الرائع : ج 3 / 485 ، وغوالي اللئالي : ج 1 / 223 - ح 104 وج 2 / 257 - ح 5 وج 3 / 442 - ح 5 - والحظ جواهر الكلام : ج 35 / 3 ، والقواعد الفقهيّة للسيّد المحقق الفقيه البجنوردي : ج 3 / 45 وكيف كان فإن في صحّة كونه حديثا إشكالا واضحا .