ميرزا محمد حسن الآشتياني

145

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

( 78 ) قوله قدّس سرّه : ( مع احتمال كون ذلك . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 1 / 252 ) أقول : الغرض ممّا أفاده : كون الحمل على البطلان وعدم الصّدور ، مبنيّا على

--> ( 1 ) قال المحقق السيّد عبد الحسين اللاري في تعداد تلك الإستشهادات : كاستشهادهم ( 1 ) على كون المراد بالجزء في الوصيّة به العشر بقوله تعالى : ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً البقرة : 260 . واستشهاده ( 2 ) في صحيح البزنطي على كون المراد به السّبع بقوله تعالى : لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ الحجر : 44 . واستشهادهم ( 3 ) على كون المراد من السهم فيها الثمن بقوله تعالى : إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ . . . التوبة : 60 . إلى آخر الأصناف الثمانية في مستحقّي الزّكاة . وعلى كون المراد من الكثير في متعلّق النذر ثمانين عددا ( 4 ) بقوله تعالى : لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ التوبة : 25 . حيث إنّها كانت ثمانين . وعلى كون المراد من القديم من العبد المنذور عتقه ونحوه من مضى عليه في ملكه ستّة أشهر ( 5 ) بقوله تعالى : حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ يس : 10 . أنظر التعليقة على فرائد الأصول ج 1 / 308 . ( 1 ) انظر الوسائل : ج 19 / 380 ب 54 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 و 3 و 4 و 8 و 9 . ( 2 ) أنظر التهذيب : ج 9 / 209 - ح 828 والإستبصار : ج 4 / 132 - ح 498 . عنهما الوسائل : ج 19 / 384 ب 54 من أبواب أحكام الوصايا ح 12 . ( 3 ) لاحظ الوسائل : ج 19 / 385 ب 55 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 - 3 . ( 4 ) انظر الوسائل : ج 23 / 298 ب 3 من أبواب كتاب النذر والعهد ح 1 - 4 . ( 5 ) أنظر الوسائل : ج 23 / 56 ب « 30 » من أبواب كتاب العتق ح 1 و 2 .