ميرزا محمد حسن الآشتياني

134

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

بعدم جواز تصديق ما لم يوجد فيه المناط ، كما في بعضها الآخر . ومنها : التّصريح بتعميم الرّاوي من حيث كونه برّا ، أو فاجرا ، أو ثقة أو غير ثقة ، كما في بعضها ، والإطلاق من هذه الجهة في الباقي . ومنها : التّعرّض لحكم صورة اشتباه الأمر من حيث الموافقة وعدمها والوقوف عنده ، وإرجاع الأمر إلى الأئمّة عليهم السّلام كما في بعضها ، والسّكوت عنه كما في الباقي . ومنها : جعل المدار في الأخذ موافقة الكتاب ، أو هي مع موافقة السّنة النّبويّة كما في أكثرها ، أو هما مع موافقة السّنة الإماميّة الثّابتة عنهم عليهم السّلام كما في بعضها . ومنها : تعليل المناط المذكور فيها بوجود الأخبار المكذوبة في بعضها كما في صحيحة « 1 » هشام ، وعدم ذكر التّعليل والسّكوت عنه في الباقي . ومنها : التّرتيب بين العرض على الكتاب والسّنة في بعضها وعدمه في الباقي . ومنها : اختصاص العرض بصورة الاختلاف الظّاهرة في التّعارض في بعضها ، وعدم الاختصاص في الباقي ، إلى غير ذلك من الاختلافات . ولو كانت الأخبار الواردة في الباب كلّها قطعيّة بحسب السّند ، أو معتبرة من حيث السّند ، أو بعضها قطعي الصّدور وبعضها معتبرا سندا كان الخطب في اختلافها

--> ( 1 ) بحار الأنوار : ج 2 / 250 - ح 62 .