ميرزا محمد حسن الآشتياني
115
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
الأصوليّة ، والشهرة الّتي ذهبوا إلى حجيّتها هي الشّهرة في المسألة الفرعيّة ، فلا يستلزم من حجيّتها عدم حجيّتها . وأخرى : بأنّ مرجع الشّهرة القائمة على عدم حجيّة الشّهرة إلى عدم وجدان المشهور دليلا على حجيّتها ، فحكموا بعدمها ؛ من حيث الأصل ، فلا كشف في هذه الشّهرة أصلا ، فهي نظير بيّنة النّفي المستندة إلى الأصل ، ومن هنا حكموا بعدم حجيّتها ؛ من حيث عدم كشفها عن شيء . فملخّص قول المشهور : أنّهم لم يجدوا دليلا على حجيّة الشّهرة ، فلا يعقل جعله أمارة على عدم الحجيّة ، إلّا أن يجعل عدم وجدانهم أمارة على عدم الوجود ، فتدبّر . فيما يستدلّ به لصالح مختار الشهيد قدّس سرّه أمّا الوجه الأوّل : الّذي اختاره الشّهيد قدّس سرّه وبعض آخر فيستدلّ له بوجوه : أحدها : ما استدلّ به الشّهيد فيما عرفت من كلامه : من أنّ عدالتهم يمنع من الإقدام على الإفتاء بغير علم ، ومراده من العلم هو العلم بالحكم بالمعنى الأعمّ من الحكم الواقعي والظّاهري ، كما قيل في وجه تعريف الفقه بالعلم بالأحكام ، مع كون أكثر مداركه ظنيّة . وأنت خبير بأنّ هذا الوجه لا محصّل له أصلا ؛ إذ العلم باستناد المشهور إلى ما لا نراه دليلا ، أو إلى ما لا يفيد العلم بالواقع في نظرنا ، أو إلى ما يحتمل الخطأ في حقّهم ، ليس أمرا يستحيله عقل أو عادة ، غاية ما هناك الظّن بإصابتهم للواقع ما لم يكن هناك ما يوجب الوهن في إفتائهم ، فيرجع الأمر بالأخرة إلى دعوى كون