ميرزا محمد حسن الآشتياني
104
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
النّبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم أو خلفائه وفعلهم وتقريرهم - المعلومان بالمشاهدة - وما يستفاد منها من الأدلّة الّتي وجب العمل بها وإن لم يحصل منها الظّن بالحكم وتعدّ عند القدماء من الطّرق العلميّة ، لذلك ولأمر آخر ليس هذا موضع بيانه . وهذا الحصر وقع عن أمر إلهيّ وعلم ضروري بما حدث لدى الشّيعة في زمن حضور من مضى من الأئمّة عليهم السّلام وما يحدث في غيبة من بقي منهم عليهم السّلام من الخلل والمفاسد في معرفة الأحكام وانسداد باب العلم بأكثرها في أزمنة السّلف فضلا عن الخلف لأمور ليس هنا موضع ذكرها وبيّناها في الرّسالة وغيرها . وقد قضت الضّرورة أيضا : بأنّ الطّريق إلى الأحكام بعد البعثة هو النّبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم وبعده خلفاؤه صلوات اللّه عليهم فالواجب أخذ الأحكام التّوقيفيّة منهم عليهم السّلام فينحصر مدركها في الكتاب والسّنة ، ويجب على جميع الناس الرّجوع إليهما في جميع الأزمنة ؛ إذ لا موجب لرفع ذلك أصلا ؛ فإنّه لا نبيّ بعد نبيّنا صلّى اللّه عليه وآله وسلم ولا وصيّ له غير الأئمّة عليهم السّلام ، ولا آثار باقية منهم بحيث يمكن التمسّك بها سوى الكتاب والسّنة المعروفين ، والطريقة المستمرّة المتداولة المأخوذة عنهم غالبا ومرجعها من النّقل أيضا إلى الأمرين خاصّة ؛ فالعبرة في انفتاح باب العلم وعدمه بهما لا بنفس الأحكام ، فلا وجه لجعل الانسداد سببا لفتح باب دليل آخر غيرهما ؛ على أنّه لولا ما ذكرنا لكان الاقتصار عليهما ترجيحا للراجح المقرّر الّذي يرتفع به الضّرورة وكان مدار عمل الشّيعة في أزمنة الأئمة عليهم السّلام مع تحقق الانسداد في معظمها بالنّسبة إلى أكثرهم فلا يكون ترجيحا بلا مرجّح كما أخذ في مقدّمات دليل الانسداد على ما بيّن في محلّه . فلا يلزم القول بحجيّة الظّن بقول مطلق ، مع أنّه ممّا لم يقل به أحد من علماء الأمّة على ما صرّح به المرتضى في بحث أخبار