ميرزا محمد حسن الآشتياني

10

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

أقول : لا يخفى عليك أنّ نقل الإجماع - كنقل السّنة - : قد يكون بالمتواتر وقد يكون بالآحاد . وعلى الثّاني : قد يكون بالواحد المحفوف بما يوجب القطع بصدقه بالمعنى الأعمّ من المقرون والمعتضد ، وقد يكون بالواحد الظّني . والكلام إنّما هو في القسم الأخير . وأمّا الأوّلان ؛ فلا معنى للتكلّم فيهما بعد الفراغ عن إفادة الإجماع للقطع بالسّند أو بالدّليل الظّني المعتبر عند الكلّ . نعم ، قد يقع الكلام - كما عن الشّيخ البهائي في هامش « 1 » « الزّبدة » - في

--> إلى أن قال : ولا يخفى أنه لم يتفق لأحد إلى الآن في شيء من المسائل أن يطلع على قول الإمام عليه السّلام على الجملة ، من غير أن يعرفه بعينه ؛ فإنّ هذا أوّلا : يتوقّف على حضوره عليه السّلام وإدراكه ، ولا يتحقّق في زمان الغيبة الكبرى قطعا ، فجميع ما وقع من دعوى الإجماع من أوّل الغيبة الكبرى إلى الآن باطل . وثانيا : مع عدم معرفته بعينه ولم يتفق هذا في شيء من الموارد ، ولو فرض أن راويا روى عن شخصين ، أحدهما الإمام عليه السّلام من غير أن يعرفه فاتّفقا في الجواب ، فلا يسمّيه إجماعا ، بل هذا أيضا داخل في السنّة عندهم ، كما إذا سمع منه عليه السّلام خاصّة مع معرفته له بعينه . وبالجملة : فمقتضى هذه الطريقة عدم تحقق الإجماع في شيء من الأزمنة . قال في المعالم : الحق امتناع الاطلاع عادة على حصول الإجماع في زماننا هذا وما ضاهاه من غير جهة النقل . . » . إلى أن قال المجدّد الطهراني قدّس سرّه القدوسي : « فظهر أن جميع ما صدر من دعوى الإجماع في جميع الأعصار بناء على التضمّن فاسد لا يعبأ به . . » . إنتهى . محجة العلماء : ج 1 / 269 - 273 . ( 1 ) زبدة الأصول : 90 تحقيق فارس حسون .