ميرزا محمد حسن الآشتياني

25

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

المقصد الأوّل : في القطع ( * ) حجّيّة القطع ( 4 ) قوله قدّس سرّه : ( أمّا القطع فلا اشكال في العمل به ما دام موجودا ؛ لأنّه طريق « 1 » بنفسه إلى الواقع « 2 » وليست طريقيّته قابلة لجعل الشّارع اثباتا ونفيا ) . ( ج 1 / 29 )

--> ( 1 ) كذا وفي نسخة الفرائد التي طبعها مؤتمر التكريم : لا إشكال في وجوب متابعة القطع والعمل عليه ما دام موجودا لأنّه بنفسه طريق . . . إلى آخره . ( 2 ) قال السيّد المجدّد الشيرازي : توضيحه : أن الحجّة المبحوث عنها في باب الأدلّة الشرعيّة هي ما كانت طريقا إلى الواقع بمعنى كونه كاشفا عن متعلّقه وعن جميع لوازمه الشرعيّة والعقليّة ، وهذا المعنى إنّما هو من الآثار القهريّة للقطع [ التي ] يمتنع عقلا انفكاكه عنه ؛ فإنّه إذا قطع بشيء فلازمه انكشاف ذلك الشيء للقاطع وانكشاف جميع لوازمه - عقليّة أو شرعيّة - فلا يكون قابلا للجعل ، لا نفيا لفرض امتناع نفي هذه الصفة عنه ، ولا إثباتا لكونه تحصيلا للحاصل ، وإنّما يمكن جعل شيء طريقا إذا كان نفي طريقيّته باختيار الجاعل والمفروض امتناعه في المقام . إلى أن قال : وبالجملة : إذا حصل القطع بشيء يترتّب عليه بمجرّده جميع لوازمه وآثاره